تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أخرجت ما وجب عليّ قبل منه ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ، ولو شهد عليه شاهدان قبلا . وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له من أيها شاء اخراج الزكاة ، ولو كانت السنّ الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ، ولو كان كله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة .
شرح
قيام ( بيّنة ولا ) يجب عليه ( يمين ، و ) لكن ( لو شهد عليه شاهدان ) بأنّه في حول الحول أو عدم الإخراج ( قبلا ) « 1 » . ( وإذا كان للمالك أموال متفرّقة ) في أماكن متعدّدة وكانت من جنس واحد ( كان له ) الخيار في ( إخراج الزكاة من أيّها شاء ) « 2 » . ( ولو كانت السنّ الواجبة في النّصاب ) كبنت اللبون والتّبيع - مثلا - ( مريضة ) وباقي النصاب صحيحا ( لم يجز ) للسّاعي ( أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ، ولو كان ) النصاب ( كلّه مراضا لم يكلّف ) المالك ( شراء صحيحة ) .
هامش
( 1 ) قال السيد في المدارك ص 266 : « أمّا في الحول فظاهر لأنّه إثبات فلا مانع من تعلق الشهادة به ، وأمّا عدم الإخراج فإنّما تقبل الشهادة به إذا انحصر على وجه ينضبط كما لو ادعى المالك إخراج شاة معيّنة في وقت معيّن فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله وهو في الحقيقة يرجع إلى الإثبات » ومن هنا قال في الجواهر 15 / 153 : « يقبل منه ما لم يعلم كذبه » ومن المعلوم أنّ هذا في زمن الحضور وبسط يد الإمام عليه السّلام وتعيين الوكلاء والسعاة ، من قبله سلام اللّه عليه أمّا في هذا الزمن فاللّه سبحانه وتعالى هو الرقيب والحسيب والمعاقب والمثيب ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه » . ( 2 ) كان له من أيّها شاء إخراج الزكاة ، خ ل .