تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
عليها حولان ، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه . فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه . والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب والبخاتي ، تجب فيه الزكاة ، والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء . ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، وقد
شرح
حينئذ ( فلو كان ) المالك ( عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان ) ولم يكن أخرج زكاتها ( وجب عليه ) للحول الأوّل ( بنت مخاض ) فينقص النصاب بإخراج بنت المخاض ( و ) يرجع في الحول الثاني إلى نصاب الخمس وعشرين فيجب فيه ( خمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ) ولم يخرج زكاتها ( وجب عليه ) للحول الأوّل ( بنت مخاض ) وللثاني خمس شياه وللثالث أربع شياه باعتبار نقصان المال عن نصاب الخمس والعشرين بمقدار ما دفعه عن السنة الثانية فيرجع إلى نصاب العشرين ( و ) يكون المجموع الواجب دفعه حينتئذ ( تسع شياه ) . ( والنصاب ) هو ( المجتمع من المعز والضّأن ، وكذا ) المجتمع ( من البقر والجاموس وكذا ) المجتمع ( من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة ) لكون الجميع من جنس واحد ( والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيّ الصّنفين شاء ) لصدق الامتثال . ( ولو قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول و ) قال : ( قد أخرجت ما وجب عليّ ) من الزكاة ( قبل منه ، ولم يكن عليه )