تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فطلقها قبل الدخول وبعد الحول ، كان له النصف وفرا ، وعليها حق الفقراء ، ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها ، ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره ، تكرّرت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد ، ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد ، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب ، فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى
شرح
قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف ) منه ( موفّرا « 1 » وعليها حقّ الفقراء ) لأنّها هي المخاطبة بذلك ( ولو هلك النصف ) الباقي عندها بعد الوجوب وقبل أداء الزكاة ( بتفريط ) منها ( كان للسّاعي أن يأخذ حقّه « 2 » من العين ) التي في يد الزوج ( ويرجع الزوج عليها به لأنّه مضمون ) للزوج ( عليها ولو ) أنّ المالك ( كان عنده نصاب ) من المال لا غير ( فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في ) رأس ( كلّ سنة من غيره تكررت الزكاة فيه ) لعدم نقصانه ( فإن لم يخرج ) زكاته من غيره وأخرجها منه ( وجب عليه زكاة حول واحد ) لنقصان النصاب حينئذ ، ( ولو كان عنده أكثر من نصاب ) فحال عليه الحول ( كانت الفريضة ) في الحول الثاني ( في النصاب ويجبر ) النصاب ( من الزائد ) عليه ( و ) ه ( كذا ) تجب فيه الفريضة ( في كلّ سنة حتّى ) ينتهي الزائد و ( ينقص المال عن النصاب ) فلا زكاة
هامش
( 1 ) أي كاملا . ( 2 ) إضافة الحقّ إليه من باب المجاز كما لا يخفى .