تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الهرمة ، ولا ذات العوار ، وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحّة ، قيل : يقرع حتى يبقى السنّ التي تجب عليه . وأما اللواحق : فهي إن الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ، فإذا تمكن من ايصالها إلى مستحقّها فلم يفعل فقد فرّط ، فإن تلفت لزمه الضمان ، وكذا ان تمكن من ايصالها إلى الساعي أو إلى الامام ، ولو امهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ،
شرح
الهرمة ) من نصاب الفتيّات ( ولا ذات العوار ) من نصاب الصحاح . ( وليس للسّاعي ) والفقير ( التخيير ) بل هو للمالك لأنّه هو المخاطب بإيتاء الزكاة ( فإن وقعت المشاحّة ) بينهما ( قيل : يقرع ) فيصدع المال صدعين ثم يخير المالك أيّ الصّدعين شاء ، ثمّ يصدع الباقي صدعين ويخيّر المالك أيّ الصدعين شاء أخذه وهكذا ( حتّى يبقى السن التي تجب عليه ) . ( وأمّا اللواحق « 1 » فهي أنّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ) سواء كان المال حيوانا أو غلّة أو نقدا ( فإذا تمكّن ) المالك ( من إيصالها إلى مستحقّها فلم يفعل فقد فرّط ) وعليه ( فإن تلفت لزمه الضّمان ، وكذا ) يلزمه الضّمان ( إن تمكن من إيصالها إلى السّاعي أو إلى الإمام ) عليه السّلام . ( ولو أمهر « 2 » امرأة نصابا ) ملكته بالعقد فلو قبضته ( وحال عليه الحول ) وهو ( في يدها ) وجب عليها زكاته ( ف ) لو ( طلقها
هامش
( 1 ) هذا هو الأمر الثالث من أمور زكاة المال . ( 2 ) يقال أمهر المرأة ومهرها أيضا : سمّى لها صداقا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 421 | المحقق الحلي