تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
في الزكاة ، قيل : أقلّه الجذع من الضان أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر ، ولا تؤخذ المريضة ، ولا
شرح
وكذا ) يكون أفضل إذا أخرجت العين ( في سائر الأجناس ) الزكوية . ( والشاة التي تؤخذ في الزكاة ) سواء في فريضة الإبل أو الغنم ( قيل « 1 » : أقلّها الجذع من الضأن أو الثّني من المعز ) « 2 » ويجزي فيه الذكر والأنثى « 3 » ( وقيل « 4 » : ما يسمى شاة ) مطلقا ( و ) لكن ( الأول « 5 » أظهر ) في الروايات وأشهر بين العلماء ( و ) بعد ذلك ف ( لا تؤخذ المريضة ) في النصاب السليم ( ولا
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ وجماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 15 / 130 ) . ( 2 ) هناك خلاف بين الفقهاء واللغويين في سن الجذع والثني من الضأن والمعز فالمشهور بين الفقهاء أنّ الجذع ما كمل له سبعة أشهر والثّني من المعز ما كملت له سنة ، والمشهور بين أهل اللّغة أنّ الجذع ما دخل في السنة الثانية والثّني من المعز ما دخل في الثالثة ، وقال بعضهم : إن الإجذاع وقت وليس بسّن فربما أجذع في الخصب لستة أشهر ، وربّما تأخر الإجذاع في الجدب لتسعة أشهر ، فإذا بلغ الجدع من الضأن ذلك الوقت كان له نزو وضراب ، والمعز لا ينزو إلّا في السّنة الثانية ( يراجع الجواهر 15 / 132 ، والمسالك 1 / 54 والمدارك ص 264 ، والصحاح للجوهري وتاج العروس ومجمع البحرين مادة ثني وجذع . ( 3 ) للاطلاق في الأخبار وانظر المعتبر ص 262 . ( 4 ) قال في الحدائق 12 / 66 : « وهو الأصح عملا باطلاق الأخبار » لكن المصنف رحمه اللّه استظهر القول الأوّل كما في المتن وقال في المعتبر ص 262 : « الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذعة من الضأن والثّنية من المعز » . ( 5 ) القول الأوّل ما تقدّم في الحاشية السابقة .