وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد : الأول : الفريضة في الإبل شاة في كلّ خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها جقّة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقّتان ، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين طرح ذلك ، وكان
شرح
( وأمّا ) الثاني من أمور زكاة المال ففي ( الفريضة ) الواجبة في المال وقد تقدّم الكلام فيما يجب في الغنم وبقي فيما يجب في الإبل والبقر ( فيقف بيانها على مقاصد ) .
المقصد ( الأوّل ) فيما يجب في الإبل :
( الفريضة في الإبل ) هي ( شاة في كلّ خمسة ) منها ( حتّى تبلغ خمسا وعشرين ) وتلك هي النصب الخمسة الأولى ( فإن زادت ) على ذلك ( واحدة ) كمل النصاب السّادس و ( كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا ) كمل النصاب السابع و ( كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى ) كمل النصاب الثامن ، و ( كان فيها حقّة ، فإذا زادت خمس عشرة ) أخرى كمل النصاب التاسع ، و ( كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى ) كمل النصاب العاشر ، و ( كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة ) أخرى ( أيضا ) كمل النصاب الحادي عشر ، و ( كان فيها