وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة . وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ، ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف
شرح
بالغنم الشامل لصنفي الضأن والمعز أو مثلها كالخروف بالخروف ، والنعجة بالنعجة ، والعنزة بالعنزة بطل الحول أيضا ( على الأصح « 1 » ، وقيل « 2 » : إذا فعل ذلك فرارا ) من الزكاة ( وجبت ) عليه ( الزكاة ، وقيل ) : إذا فعل ذلك ( لا تجب وهو الأظهر ) في الروايات الشاملة للفرار وعدمه ، ( ولا تعدّ السّخال مع الأمهات ، بل لكلّ منهما حول على انفراده ) ومبدؤه الاستغناء عن الأمهات « 3 » ، ( ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن ) كان قد ( فرّط المالك ) ولو بتأخير الأداء مع التمكّن منه ( ضمن ) التالف ، ( وإن لم يكن فرّط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب « 4 » ) .
هامش
( 1 ) يشير ب « الأصح » إلى خلاف الشيخ في المسألة بأنّ صاحب المال إن بادل النصاب أو بعضه بمثله بنى على حوله ، وان بادله بغير جنسه كالبقر بالغنم مثلا استأنف الحول ( انظر المدارك ص 262 ) .
( 2 ) القائل هو المرتضى في الانتصار ص 83 عند كلامه على زكاة النقدين والشيخ في الجمل كما في المدارك ص 112 .
( 3 ) انظر المعتبر ص 262 .
( 4 ) مثلا لو ملك النصاب الأوّل من الغنم وهو أربعون شاة فهلكت بعد الحول منها واحدة بلا تفريط ولا تعدّ وكان ثمن الشاة أربعين درهما تؤخذ منه شاة واحدة ويعاد إليه درهم واحد .