تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ناقصة عنه أو زائدة عليه ، ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في النّقاص إلى القيمة السوقية على الأظهر ، وكذا ما فوق الجذع من الأسنان ، وكذا ما عدا أسنان الإبل . الثالث : في أسنان الفرائض بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل ، وبنت
شرح
أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ، ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة ) أو أدنى منها بدرجة ( لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع ) الأمر ( في التّقاصّ إلى القيمة السّوقية على الأظهر ) في الأدلّة وأقوال العلماء . ( وكذا لا يجزي ما فوق الجذع من الأسنان ) الأخرى عنه مع الجبر ( وكذا ) لا يجزي هذا التقدير « 1 » في ( ما عدا أسنان الإبل ) بل تلاحظ القيمة السّوقيّة في الأخذ والعطاء « 2 » . المقصد ( الثالث في ) بيان ( أسنان « 3 » الفرائض ) : وهي ( بنت المخاض ) - بفتح الميم - ( هي التي لها ) من العمر ( سنة ودخلت في الثانية أي ) إنّ ( أمّها ماخض بمعنى حامل ،
هامش
( 1 ) يعني الشاة والعشرين درهما . ( 2 ) يعني إذا كانت الزكاة تبيع وليس عند المالك إلّا مسنّة يقدر كلّ منها بقيمته السّوقيّة فيأخذ الساعي أو الفقير المسنّة ويعيد إليه ما زاد من قيمتها عن قيمة التبيع . ( 3 ) الأسنان جمع سنّ ويعبّر به عن العمر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 418 | المحقق الحلي