تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
من النصاب ، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة ، واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا . الشرط الرابع : ألّا يكون عوامل فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة .
شرح
( وإذا ارتد المسلم ) « 1 » عن فطرة ( قبل الحول لم تجب الزكاة ) لانقطاع الملك « 2 » ( واستأنف ورثته الحول ) لأنتقال المال إليهم ( وان كان ) الارتداد ( بعده « 3 » وجبت ) الزكاة فتخرج قبل قسمته على ورثته ( وان لم يكن ) ارتداده ( عن فطرة لم ينقطع الحول ) لبقاء الملك ( ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام ) النصاب ( باقيا ) . ( الشرط الرابع ) من شرائط زكاة الأنعام ( أن لا يكون عوامل ) كالإبل التي تؤجر للركوب أو البقر التي تستعمل للحرث والسّقي والطحن ونحو ذلك ولو في بعض الحول ( فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة ) .
هامش
( 1 ) احترز بقوله : « المسلم » ليخرج المسلمة إذا ارتدت فإن ارتدادها لا يقطع الحول لبقاء المال على ملكها كالمرتد عن ملّة . ( 2 ) أي لانقطاع الملك بالارتداد . ( 3 ) أي بعد الحول .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 414 | المحقق الحلي