تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الشرط الثالث : الحول وهو معتبر في : الحيوان ، والنقدين ممّا تجب فيه ، وفي مال التجارة ، والخيل ، ممّا يستحب فيه . وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا ، ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول ، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل : ان نقصت عن النصاب فأتمّها ، أو عاوضها بمثلها ، أو بجنسها على الاصحّ .
شرح
أو غيره ) كالراعي مثلا سواء كان ذلك ( بإذنه أو بغير أذنه ) . ( الشرط الثالث ) : من شرائط وجوب زكاة الأنعام ( الحول ) وهو لغة وعرفا عبارة عن تمام اثني عشر شهرا « 1 » ، وشرعا يتم عند استهلال الثاني عشر « 2 » كما سيأتي . ( وهو معتبر في الحيوان والنقدين ممّا تجب ) الزكاة ( فيه و ) يعتبر كذلك ( في مال التجارة والخيل ممّا يستحب ) الزكاة ( فيه ، وحدّه ) في تعلّق الوجوب في الزكاة ( أن يمضي له أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ ) الشهر ( الثاني عشر فعند هلاله تجب ) الزكاة ( ولو لم يكمل أيّام الحول ، ولو اختل أحد شروط ) وجوب ( ها « 3 » في أثناء الحول ) الشرعي « 4 » ( بطل الحول ، مثل أن نقصت عن النصاب فأتمّها ) المالك ( أو عاوضها « 5 » بمثلها أو بجنسها ) كالغنم
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 53 والحدائق 12 / 73 . ( 2 ) المعتبر ص 261 وقال المصنّف رحمه اللّه في النافع ص 79 : « وهو اثنا عشر هلالا وإن لم تكمل أيّامه » . ( 3 ) أي الزكاة . ( 4 ) المراد بالحول الشرعي دخول الشهر الثاني عشر فإذا دخل وجبت الزكاة . ( 5 ) المعاوضة : المبادلة .