تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ولو أمكن في كل عدد ، فرض كل واحد من الأمرين ، كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء . وفي كل ثلاثين من البقر : تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة .
شرح
حقّتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك « 1 » وكان ) العمل حينئذ ( في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ولو أمكن في كلّ عدد فرض كلّ واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج ) الحقّ من ( أيّهما شاء ) « 2 » لأنّ الامتثال يتحقّق بإخراج أحدهما « 3 » . ( و ) يجب ( في كلّ ثلاثين من البقر ) إخراج ( تبيع أو تبيعة ، و ) يجب ( في كلّ أربعين ) منها ( مسنّة ) .
هامش
( 1 ) أي ترك ذلك الحساب . ( 2 ) الظاهر من قوله : « لو أمكن » مراعاة المطابق منهما بما يحصل به الاستيعاب مراعاة للحقّ مثلا إذا كانت الإبل مائة وإحدى وعشرين يكون الحساب بالأربعين ، وإذا كانت مائتين يكون الحساب بالأربعين والخمسين ، ولو كانت أربعمائة فالحساب بينهما فيمكن أن يكون مائتين بأربعين ومائتين بخمسين ، وهكذا وإن أطلق غيره ذلك ولم يعتبر الأقل عفوا وفي قوله : « كان المالك بالخيار » إشعار بأنّه لا تسلط لغيره على ذلك . ( 3 ) انظر المعتبر ص 260 .