تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الثاني : في الابدال من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ، ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسنّ ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده أخفض منه بسنّ ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك اليه لا إلى العامل سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو
شرح
المقصد ( الثاني في الأبدال ) « 1 » : ( من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا « 2 » عنده كان ) المالك ( مخيّرا في ابتياع أيّهما شاء ، ومن وجبت عليه سنّ ) من الإبل ( وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسنّ دفعها ) للفقير أو للساعي ( وأخذ ) مكانها منه ( شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض منها بسنّ دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء كان القيمة السّوقية ) للسن المفقود والبديل الموجود « 3 » ( مساوية لذلك
هامش
( 1 ) الأبدال جمع بدل - بفتحتين وبكسر الباء وسكون الدال أيضا - : هو ما يؤخذ مكان ما يجب من السنّ إذا لم يوجد عند المكلّف . ( 2 ) أي إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون . ( 3 ) يعني لو كان التفاوت بأزيد من درجة كما إذا كان عنده ابنة مخاض وكان الواجب عليه حقّة أو كان الذي عنده حقّة والواجب عليه بنت مخاض فلا يعطى في المثال الأوّل أربع شياه أو أربعين درهما ولا يأخذ في المثال الثاني أربع شياه أو أربعين درهما بل يكون الرجوع إلى القيمة السّوقية فيعطى الزائد ويؤخذ الناقص على مقتضاها ، ويشير بقوله : « على الأظهر » إلى خلاف الشيخ عطر اللّه مرقده حيث قال بجواز الانتقال إلى الأعلى والأدنى مع تضاعف الجبران كما في المدارك ص 263 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 417 | المحقق الحلي