تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وعفوها ما زاد ، حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين ، وكذا ما بين النصب التي عددناها . ولا يضمّ مال انسان إلى غيره ، وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب . ولا يفرّق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكانهما . الشرط الثاني : السّوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السّخال ، إلّا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ، ولا بد من
شرح
من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها « 1 » ما زاد ) على الأربعين ( حتّى تبلغ مائة وإحدى وعشرين وكذا ) الحكم ( ما بين النّصب التي عددناها ) . ( ولا يضمّ مال إنسان إلى ) مال ( غيره وان اجتمعت شرائط الخلطة ) « 2 » بالاشتراك في أربعين شاة مثلا ( وكانا « 3 » في مكان واحد ) واتحد الراعي والمسرح والمراح والمشرب والفحل والحلب وما شاكل ذلك ( بل يعتبر ) في وجوب الزكاة ( في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ، ولا يفرّق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ) . ( الشّرط الثاني ) من شرائط وجوب زكاة الأنعام ( السّوم ) وهو الرعي من الكلأ « 4 » غير المملوك ( فلا تجب الزكاة في المعلوفة ،
هامش
( 1 ) أي لا يسقط شيء من الزكاة لو تلف العفو كلّه أو بعضه . ( 2 ) الخلطة - بالضم - : الشركة . ( 3 ) الضمير المستتر يعود للمالين لا المالكين . ( 4 ) الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا .