في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء .
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشّنق أربع . بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع .
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين ، والزائد وقص ، حتى تبلغ أربعين .
وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصابها أربعون ، والفريضة فيه
شرح
( والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس ) الثلاثة ( وما بين النّصابين ) في كلّ جنس منها عفو ( لا يجب فيه شيء ) من الزكاة ( وقد جرت العادة ) بين الفقهاء ( بتسمية ما لا تتعلّق به الفريضة ) إذا كان ( من الإبل شنقا ) - بالتحريك - ( و ) ما لا تتعلق به الفريضة ( من البقر وقصا ) - بالتحريك أيضا - ( و ) ما لا تتعلّق به الزكاة ( من الغنم عفوا ، ومعناه في الكلّ واحد ، فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع ، بمعنى أنّه ) لو اجتمعت شرائط الوجوب ( لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع ) أو تلف بعضها ( وكذا التسعة والثلاثون من البقر ) فإنّها ( نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص ) لا يسقط شيء من الزكاة بتلف شيء منه ( حتّى تبلغ أربعين وكذا مائة وعشرون