تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم احدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما . وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وأربعون دائما . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة ،
شرح
وعشرين صارت كلّها نصابا ) واحدا فهذه ستة نصب ( ثمّ ) الستّ البواقي على النحو الآتي ( ستّ وثلاثون ، ثم ستّ والأربعون ، ثمّ احدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ف ) حساب النصاب حينئذ ( أربعون أو خمسون أو منهما ) « 1 » . ( وفي ) زكاة ( البقر ) بصنفيها « 2 » ( نصابان ثلاثون وأربعون دائما ، وفي ) زكاة ( الغنم ) بنوعيها « 3 » ( خمسة نصب أربعون وفيها شاة ) فلا يجب شيء قبل ذلك ( ثم مائة وأحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل « 4 » : يؤخذ من كلّ مائة ) شاة ( شاة ) واحدة
هامش
( 1 ) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الفريضة . ( 2 ) أي البقر والجاموس . ( 3 ) أي الضأن المعز . ( 4 ) القائل بذلك الصّدوق والمفيد والمرتضى ووافقهم بعض العلماء ( انظر المدارك ص 260 ) وعليه لا تتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة إلى أربعمائة .