تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق . أما الشرائط : فأربعة : الأول : اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى
شرح

( القول في زكاة الأنعام )

( و ) يقع ( الكلام ) فيه ( في ) ثلاثة أمور وهي : ( الشرائط والفريضة واللواحق ) : الأمر الأوّل : ( أمّا الشرائط فأربعة ) : الشرط ( الأوّل : اعتبار النصب « 1 » ) إذ لا تجب الزكاة قبل تمامها ( وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، خمسة ) نصب ( كلّ واحد منها خمس ) من الإبل ( فإذا ) زادت واحدا ف ( بلغت « 2 » ستا
هامش
( 1 ) النصب جمع نصاب - بالكسر - وهو القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه . ( 2 ) صارت خ ل .