تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ ، وفي الخيل الإناث . وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق ، ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي ، روعي في الحاقه بالزكاتي إطلاق أسمه .
شرح
والخيار وما شاكله ) وإن كان يكال ويوزن بحسب العادة ، ولا زكاة على ثمنه حتّى يحول عليه الحول إن كان من النقدين الزكويين . ( وفي ) زكاة ( مال التجارة قولان أحدهما الوجوب و ) ثانيهما ( الاستحباب ) وهو ( أصحّ ) « 1 » . ( و ) تستحب الزكاة ( في الخيل الإناث ) السّائمة طول الحول ، المعدّة للاقتناء ( وتسقط ) الزكاة ( عمّا عدا ذلك إلّا ما سنذكره ، ولا زكاة في البغال والحمير ، و ) كذا لا زكاة على ( الرقيق ) إلّا رقيق يبتغى به التجارة على القول بوجوب زكاتها أو استحبابه ( ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي ) والآخر ليس كذلك كالمتولد بين الظباء والغنم مثلا ( روعي في إلحاقه بالزكاتي « 2 » إطلاق اسمه ) عليه .
هامش
( 1 ) القول بالوجوب نقله المصنّف هنا وفي المعتبر ص 258 ولم يذكر القائل به من الإمامية ولكن نقله عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وفي المدارك ص 259 إنّه هو الظاهر من ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، وأما القول بالاستحباب فهو الأشهر بين العلماء رواية ومتنا كما في المسالك 1 / 52 . ( 2 ) أي يلاحظ في إلحاقه بالحيوان المشمول بالزكاة اطلاق اسم الشاة أو الضبي عليه .