تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الثاني : في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب . تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي : الذهب ، والفضة ، والغلّات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك . وتستحب : في كل ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر كالقتّ والباذنجان والخيار وما شاكله ، وفي مال
شرح

النظر ( الثاني ) ( في بيان ما تجب فيه ) الزكاة ( وما تستحب ) .

( تجب الزكاة في الإنعام الثلاث ) وهي : ( الإبل ) بنوعيها العراب والبخاتي « 1 » ( والبقر ) ويشمل الجاموس ( والغنم ) بنصفيها الضأن والمعز ( وفي ) النقدين من ( الذهب والفضّة ، و ) في ( الغلّات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك ) من الأموال ( و ) لكن ( تستحب في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر ) والبقول ( كالقتّ « 2 » والباذنجان
هامش
( 1 ) البخاتي - بفتح الباء - جمع البختي - بضم الباء - والأنثى بختية : نوع من الإبل وفي الحديث : ( في البخت السائمة من الإبل مثل ما في الإبل العربية ) ويعبّر عنها بالإبل الخراسانية في مقابل الإبل العربية ( انظر : الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 3 ح 1 ) . ( 2 ) القت - بفتح القاف والتاء المثناة من فوق - : نوع من الخضر يطعم للدواب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 404 | المحقق الحلي