تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
لسنته استحبابا ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ، ولا الدين حتى يقبضه ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط .
شرح
( الضّال ، ولا ) في ( المال المفقود « 1 » فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنته استحبابا ، و ) كذا ( لا ) تجب في ( القرض حتّى يرجع إلى صاحبه ، و ) كذا ( لا ) تجب في ( القرض حتّى يرجع إلى صاحبه ، و ) كذا ( لا ) زكاة على ( الدّين حتى يقبضه ) إذا لم يكن تأخيره من صاحبه بل لكونه مؤجّلا أو لكون المستقرض معسرا ( فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ) تجب ( والأوّل أحوط « 2 » ، والكافر ) بجميع أقسامه
هامش
( 1 ) الضّال الحيوان الضائع والمفقود وغيره من الأموال الضائعة وفي المسالك 1 / 51 إعتبر في مدّة الضّلال والفقد أطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع » وعلّق في المدارك ص 257 على ذلك بقوله : « وهو جيّد ، بل ينبغي إناطة السّقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكّن من التصرّف » . ( 2 ) القول الأول للمفيد في المقنعة والطوسي في الخلاف والمبسوط وهو اختيار المصنّف رحمه اللّه اعتمادا على ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ليس في الدّين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدّين هو الذي يؤخره » ( الوسائل كتاب الزكاة أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7 ) والفول الثاني هو المشهور وعليه اجماع المتأخرين لعموم « لا صدقة على الدّين » و « ليس في الدّين زكاة » وأمثال ذلك ( الوسائل كتاب الزكاة أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6 وب 6 ح 4 ) وقد طرحوا الرواية أو الروايتين الدالتين على القول الأوّل لاشتمال سنديهما على عدة من الضعفاء ، وحملها في الجواهر 15 / 60 على الاستحباب أو على التقيّة أو على زكاة التجارة .