تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه ، ولا الرهن على الأشبه ، ولا الوقف ، ولا الضّال ، ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه
شرح
وقت الأداء من تصرف إليه أو ما يصرفها فيه فلم يصرفها فتلفت ضمن « 1 » ، ولا يضمن إذا لم يجد مصرفا لها لأنّها كالأمانة في يده لا تضمن إلّا بالتعدّي والتفريط وكذلك لا يضمن إذا تلفت في وقت الوجوب لأنّه ( لا ) يعتبر الضّمان ( في ) وقت ( الوجوب ) . ( ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ) حتى يعود إلى مالكه ( ولا ) تجب في المال ( الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه ) إذا كان المالك طفلا أو مجنونا ( و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة في ( الرهن ) إذا كان الراهن غير متمكّن من فكّه « 2 » ( على الأشبه « 3 » ولا ) تجب في ( الوقف ، و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة في الحيوان
هامش
( 1 ) بناء على القول بالفوريّة وعدم جواز التأخير لأنها مقرونة بالصّلاة التي لا يجوز تقديمها على الوقت ولا تأخيرها عنه ، وجوّز بعضهم تقديمها على سبيل القرض ثم احتسابها بعد حلول وجوبها من الزكاة ، وتأخيرها بعد عزلها أو إثباتها ثمّ إخراجها شيئا فشيئا خلال شهرين وقيل ثلاثة أشهر . ( 2 ) المسالك 1 / 51 مثل أن يكون الدّين مؤجّلا والراهن معسرا . ( 3 ) يشير بالأشبه إلى القولين في المسألة ، فالذي ذهب إلى عدم الوجوب فحجّته أنّه بحكم المال الغائب فإن كان الراهن لا يتمكّن من التصرّف فيه سقط الوجوب ، ومن ذهب إلى الوجوب أنّ النصاب إذا رهن فحال عليه الحول فلا يخلو الراهن إمّا أن يكون ميسرا أو معسرا ، فإن كان ميسرا يستطيع فكاكه كلّف بإخراج زكاته ، وان كان معسرا بقي حق الفقراء متعلّقا بالمال باعتبار أنّ الزكاة تعلّق .