تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض ، وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع ، أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بنى على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد . وكذا لو استقرض مالا ، وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه .
شرح
( فلو وهب له نصاب لم يجر ) الموهوب ( في الحول إلّا بعد القبض ) « 1 » لعدم تمكّن المتّهب من التصرّف في الموهوب قبل القبض ( وكذا لو أوصي له ) بما تجب فيه الزكاة ( اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) من الموصى له ( ولو اشترى ) أحد ( نصابا ) من الحيوان ( جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ) أيّام التي هي خيار الحيوان ( ولو شرط البائع أو ) شرط كل من ( هما خيارا زائدا على الثلاثة ) أيام ( يبنى ) « 2 » الحول ( على القول بانتقال الملك ) بعد انتهاء الخيار الزائد ، ( و ) لكن ( الوجه أنّه من حين العقد « 3 » ، وكذا لو استقرض ) أحد ( مالا ) زكويا ( وعينه باقية ) عنده لم يتصرّف بها ( جرى في الحول من حين قبضه ) وانتقاله إليه
هامش
( 1 ) يعني يبتدئ حساب الحول من حين القبض . ( 2 ) بنى ، خ ل . ( 3 ) للعلماء في المسألة قولان الأول إن الملك ينتقل من حين العقد فعليه أن الحول يبدأ من حينه ، والثاني إنّ الملك ينتقل بعد انتهاء مدّة الخيار فعليه يبنى الحول بعد انتهاء مدّة الخيار ، والمصنّف استوجه القول الأول .