ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول ان كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله اليه ، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة .
والتمكن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلها وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب .
شرح
( ولا تجرى الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة ) لعدم تمكّن الغانم قبلها ( ولو عزل الإمام قسطا ) منها لأحد الغانمين ( جرى في الحول ) من حين العزل ( إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ، ولو نذر ) أحد ( في أثناء الحول الصّدقة بعين النّصاب ) أو بعضه نذرا غير معلّق « 1 » ( انقطع الحول لتعيينه للصّدقة ، والتمكّن من التصرّف في النّصاب معتبر ) في وجوب الزكاة ( في الأجناس ) الزكويّة ( كلّها ) فلا تجب الزكاة في كلّ مال له لا يمكنه التصرّف فيه حتّى يعود إليه « 2 » ، وإذا عاد إليه لا يجب فيه الزكاة حتّى يحول عليه الحول في يده فيزكيه لسنة واحدة « 3 » ، ( وإمكان أداء الواجب معتبر في الضّمان ) فلو وجد المكلّف في
هامش
( 1 ) النذر غير المعلّق هو أن يقول : للّه عليّ أن أتصدق بهذا المال ، بدون أن يعلّقه على شيء وهو نذر التبرع الذي يذهب المصنّف رحمه اللّه إلى صحته كما سيأتي في كتاب النذر ، أمّا النذر المعلّق فللعلماء خلاف في انقطاع الحول به ( انظر المدارك ص 256 والمسالك 1 / 51 ) .
( 2 ) كالمغصوب والمدفون المجهول أو الموروث كما تقدّم .
( 3 ) أي بعد تمام الحول .