تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه . ولو كان مطلقا وتحرّر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا . والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما ،
شرح
كان ) المكاتب ( مطلقا « 1 » وتحرّر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه ) من المال بمقدار ما تحرّر منه ( إذا بلغ نصابا ) « 2 » . ( والملك ) لما يجب فيه الزكاة ( شرط في ) وجوبها في ( الأجناس ) الزكوية ( كلّها ، ولا بدّ أن يكون ) الملك ( تامّا ) فلا تجب في المغصوب « 3 » ، ولا في الضائع ، ولا في المدفون مع الجهل بموضعه ، ولا في الموروث حتى يصل إليه « 4 » ونحو ذلك
هامش
( 1 ) المكاتبة المطلقة هي المقتصرة على العقد والأجل والعوض ونيّة التحرير بلا شرط كما سيأتي بيانه في محله إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) يعني إذا تحرر بعضه ملك من كسبه بمقدار ما تحرّر منه فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة لأن ملكه كامل فيه كالحرّ فلو قال المولى لعبده : كاتبتك على مائة دينار مثلا توأديها في أربعة نجوم - والنجم الوقت المضروب - في كلّ نجم خمسة وعشرون دينارا فحلّ الأجل وكان العبد قد اكتسب خمسين دينارا مثلا فدفع لمولاه منها خمسة وعشرين فتحرّر بذلك ربعه فتكون الخمسة والعشرون ملكه لأنها تقابل ما تحرّر منه فلو فرض أنّه بقي منها نصاب حتّى حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته وهكذا حتى يتحرّر كلّه . ( 3 ) لا تجب الزكاة في المال المغصوب على الغاصب ولا على المغصوب منه ، أمّا الأوّل فإنّه ليس ملكه بل الواجب عليه ردّه إلى أهله ، وأمّا المغصوب منه فلأنّ الملك غير تام ، والظاهر أنّ المصنّف لا يقصد بذلك الغاصب باعتبار الضمير العائد بعد ذلك إلى المغتصب منه . ( 4 ) الضمير عائد على صاحب المال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 398 | المحقق الحلي