المجنون حكم الطفل ، والأصحّ أنه لا زكاة في ماله ، إلّا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا .
والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ، ولو ملّكه سيده مالا ، وصرّفه فيه ، لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك ويجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على
شرح
عليه وقيل « 1 » : ) إنّ ( حكم المجنون حكم الطفل ) في جميع ما تقدّم ( والأصح أنّه لا زكاة في ماله إلّا في الصامت ) « 2 » منه ( إذا اتجر له الوليّ ) فتخرج زكاته ( استحبابا ، والمملوك لا تجب عليه الزكاة ) مطلقا ( سواء قلنا : ) بأنّه ( يملك أو أحلنا « 3 » ذلك ، ولو ملّكه سيده مالا وصرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة وقيل « 4 » ) إنّه ( يملك وتجب عليه الزكاة وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه ) « 5 » في كلّ ما في يده ( وكذا ) لا زكاة في مال المملوك ( المكاتب المشروط عليه ) الردّ إلى الرقّ إذا عجز عن دفع العوض « 6 » ( ولو
هامش
( 1 ) هذا القول للمفيد والطوسي كما في المعتبر ص 256 حملا له على الصّبي لاشتراكهما في عدم العقل الذي هو من شروط التكليف ولأنها عبادة يفتقر أداؤها إلى النيّة وهي متعذرة عليه .
( 2 ) الصامت من المال الذهب والفضّة ومقابله الناطق وهو المواشي والتسمية بالناطق مجازا كما لا يخفى .
( 3 ) أحلنا : قلنا إنّه محال شرعا .
( 4 ) صاحب هذا القول لا يعرف كما في الجواهر 15 / 32 ، وقال المصنف في المعتبر ص 257 : « في بعض رواياتنا أنه يملك فاضل الضريبة ، وقال بعض أصحابنا وأرش الجناية » ثم قال : « لكنا لا نرى أنه يملك والزكاة على المولى » .
( 5 ) انظر التعليقة السابقة .
( 6 ) سيأتي أحكام المكاتبة في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد .