الزكاة . اما لو لم يكن مليّا ، أو لم يكن وليا ، كان ضامنا ولليتيم الربح ، ولا زكاة هاهنا .
ويستحب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا ! فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه ، وقيل : حكم
شرح
قادرا على الوفاء إذا عطب « 1 » مال الطفل الذي استقرضه ( كان الربح له ) دون الصّبي ( ويستحب له الزكاة ) لأنّه من أموال التجارة ( أمّا لو لم يكن ) من بيده مال الصّبي ( مليّا ، أو لم يكن وليّا ) كالأب والجدّ للأب « 2 » واتجر بماله ( كان ضامنا ) لو تلف المال بقيمته أو بمثله ( ولليتيم « 3 » الربح ) لأنّه « 4 » تابع للأصل ( ولا زكاة هاهنا ) على المتّجر ( وتستحب الزكاة في غلّات « 5 » الطفل ومواشيه ، وقيل « 6 » : تجب ، وكيف قلنا ! فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي
هامش
( 1 ) عطب - بالتحريك - : هلك ، والمراد به هنا التلف .
( 2 ) استثني بعضهم الملاءة في الأب والجد من الأب وسوّغوا لهما استقراض مال الطفل والتصرف فيه ولكن مع الضّمان .
( 3 ) اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ، والتعبير باليتيم في الأخبار وكلام الفقهاء خرج مخرج الغالب فلا خصوصية لليتيم به والمراد المعنى الأعم من اليتيم وغيره من الأطفال وأنّ العبارة وقعت في مقابلة البلوغ .
( 4 ) أي الربح .
( 5 ) الغلّات - بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام - : جمع الغلّة وهي ما يحصل من ريع الأرض .
( 6 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 256 : « قال الشيخان : يجب في مواشي الأطفال الزكاة كما تجب في غلّاتهم ، وتابعهما جماعة من الأصحاب » قال : « وعندي في ذلك توقّف لأنّا نطالبهم بدليل ذلك ، والأولى أنّه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم من المعارض » .