تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كتاب الزكاة وفيه قسمان : الأوّل : في زكاة المال ، والنظر في من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه ، فتجب الزكاة على البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك المتمكّن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة ، اجماعا . نعم ، إذا اتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة من مال الطفل ، وإن ضمنه واتجّر لنفسه ، وكان مليّا ، كان الربح له ، ويستحب له
شرح
( كتاب الزكاة )

( وفيه قسمان ) :

الأول ( في زكاة « 1 » المال

، والنظر ) فيها يقع في ثلاثة أمور :

[ النظر الأول فيمن تجب عليه من المكلّفين وفي ما يجب فيه من المال وفي ما تصرف فيه من الوجوه ومن تصرف إليه من المستحقين ]

( فيمن تجب عليه ) من المكلّفين ( و ) في ( ما يجب فيه ) من المال ( و ) في ما تصرف فيه من الوجوه و ( من تصرف إليه ) من المستحقين ( ف ) الأول : ( تجب الزكاة على البالغ ، العاقل ، الحرّ ، المالك ، المتمكّن من التّصرّف ) في ماله الذي تجب فيه الزكاة ( فالبلوغ يعتبر في ) زكاة ( الذهب والفضّة إجماعا ) فلا زكاة فيها على الصّبي ( نعم إذا اتجر له « 2 » من إليه النظر ) في أمواله كالوليّ والقيّم مع المصلحة ( استحب له « 3 » إخراج الزكاة من مال الطفل ، وان ضمنه ) فنقله إلى ذمّته ( واتجر لنفسه وكان مليّا )
هامش
( 1 ) الزكاة - لغة - : الطهارة والنمو وشرعا اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب ( انظر المعتبر ص 256 ) . ( 2 ) أي للطفل . ( 3 ) أي لمن له النظر في أموال الصّبي .