تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه مخيّر ، والاتمام أفضل ، إذا تعيّن القصر ، فأتم عامدا أعاد على كل حال ، وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ، ولو كان الوقت باقيا ، وان كان ناسيا ، أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج الوقت ، ولو قصر المسافر اتفاقا ، لم تصحّ وأعاد قصرا ، وإذا دخل الوقت وهو
شرح
أفضل ، وإذا تعيّن القصر ) على المسافر ( فأتمّ ) عالما بالحكم ( عامدا أعاد على كلّ حال ) في الوقت وخارجه ( وإن كان جاهلا ب ) أنّ حكم المسافر ( التقصير ) فصلّى تماما ( فلا إعادة ) عليه ( ولو كان الوقت باقيا ، وإن كان ناسيا ) للحكم ( أعاد في الوقت ولا يقضي إن خرج الوقت ، ولو قصّر المسافر اتفاقا ) مع جهله بالحكم ( لم تصح ) صلاته ( وأعاد ) ها ( قصرا « 1 » ، وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثمّ سافر ) قبل أن يصلي ( والوقت باق ، قيل « 2 » : يتمّ بناء على ) اعتبار ( وقت الوجوب ، وقيل « 3 » : يقصّر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل « 4 » :
هامش
( 1 ) روي أن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى رضي اللّه عنهما عن هذه المسألة فقال : الاجماع منعقد أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية ؟ فأجاب المرتضى : إن الحكم الشرعي تغيّر بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور وفسّر ذلك في المدارك ص 251 بقوله : « كأن المراد أنه يجوز اختلاف الحكم الشرعي بسبب الجهل فيكون الجاهل مكلّفا بالتمام والعالم مكلّفا بالقصر . . . الخ » . ( 2 ) هذا القول للصّدوق رحمه اللّه ووافقه جماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 14 / 353 ) . ( 3 ) هذا القول للمفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم ( الجواهر 14 / 353 ) . ( 4 ) القائل هو الشيخ في الخلاف ( انظر المدارك ص 251 ) .