الترخص قبل ذلك ، ولو نوى السفر ليلا ، وكذا في عوده يقصر ، حتى يبلغ سماع الاذان من مصره ، وقيل : يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله ، والأول أظهر . وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيّام أتم ، ودونها يقصر ، وإن تردّد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة ، ولو نوى الإقامة ثم بدا له
شرح
يتوارى ) عنه ( جدران البلد الذي يخرج منه « 1 » ، أو يخفى عليه ) صوت ( الأذان ) فأيّهما حصل كفى في وجوب القصر « 2 » ( ولا يجوز له الترخّص ) في التقصير ( قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا ، وكذا ) الحكم ( في عوده ) من سفره فإنّه ( يقصّر حتى يبلغ ) محل الترخصّ من ( سماع الأذان في « 3 » مصره ) أو رؤية الجدران ( و ) إن ( قيل ) : إنّه ( يقصّر عند الخروج من منزله ، ويتمّ عند دخوله ) منزله « 4 » ، ( والأوّل ) وهو بلوغ حدّ الترخّص في الذهاب والإياب ( أظهر وإذا نوى ) المسافر ( الإقامة في غير بلده عشرة أيّام ) كاملة ( أتمّ ) صلاته ، ( و ) إذا كانت ( دونها يقصّر ، وإن تردّد عزمه ) في إقامته ( قصّر ما بينه وبين شهر ثمّ يتمّ ) بعده ما بقي ( ولو صلاة واحدة ، ولو نوى الإقامة ) في مكان ما ( ثمّ بدا له ) أن يسافر قبل أن يصلّي فريضة تماما ( رجع إلى التقصير ، ولو ) أنّه ( صلّى صلاة واحدة
هامش
( 1 ) الظاهر من هذه العبارة أنّ المصنّف قدّس سرّه يتساوى عنده في الحكم بلد المسافر أو البلد الذي نوى الإقامة فيه .
( 2 ) الجواهر 14 / 285 والمدارك ص 248 .
( 3 ) من ، خ ل .
( 4 ) هذا القول لعلي بن بابويه رحمه اللّه كما في المدارك ص 248 وفي الجواهر 14 / 300 « إنّ هذا القول مؤوّل أو ضعيف » .