تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وأما اللواحق فمسائل : الأولى : إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر ، فإن كان بحيث يخفى عليه الاذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر ، وإن كان بحيث يسمعه ، أو بدا له عن السفر أتم ، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر . الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الاذان أتم والا قصر .
شرح
( وأمّا اللواحق ف ) في ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا خرج ) من منزله ( إلى مسافة فمنعه مانع ) عن قطعها ( اعتبر فإن كان بحيث ) بلغ مكانا ( يخفى عليه ) فيه ( الأذان قصّر إذا لم يرجع عن نيّة السفر ، وإن كان بحيث يسمعه « 1 » أو بدا له ) العدول ( عن ) نيّة ( السّفر أتمّ ) صلاته لأنه لم يتجاوز حد الترخّص ( ويستوي في ذلك المسافر في البرّ والبحر ) للاشتراك بالأدلة . المسألة ( الثانية : لو خرج إلى مسافة فردّته الريح « 2 » فإن بلغ سماع الأذان أتمّ ) صلاته لأنه في بلده ( وإلّا قصّر ) إذا لم يكن قد عدل عن قطع المسافة .
هامش
( 1 ) أي الأذان . ( 2 ) مثل أن يكون راكبا في سفينة فردتها الريح ، وفي معنى ردّ الريح رجوعه لقضاء حاجة قال السيد في المدارك ص 253 : « ولا يلحق في البلد في هذا الحكم موضع إقامة العشر بلى يجب عليه التقصير وأن عاد إليه ما لم يعدل عن نيّة السفر أمّا مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين » أي في بلده وموضع إقامته .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388 | المحقق الحلي