جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر . ولو أقام خمسة ، قيل :
يتمّ ، وقيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه .
الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الاذان ، ولا يجوز له
شرح
( وقيل ) : إنّ ( ذلك ) الحكم « 1 » ( مختصّ بالمكاري فيدخل في جملته الملّاح والأجير ) « 2 » دون غيرهما « 3 » ، ( و ) لكنّ ( الأوّل أظهر ) « 4 » في الرواية وفتاوى العلماء ( ولو أقام ) في وطنه ( خمسة ) أيام ( قيل « 5 » : يتمّ ) صلاته وصومه في سفره ، ( وقيل « 6 » : يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتمّ ) صلاته ( ليلا ، و ) لكن ( الأوّل ) وهو عدم القصر في الصّلاة والصيام ( أشبه ) « 7 » .
( الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير ) والإفطار بمجرد خروجه من منزله بل يبقى على التّمام والصّيام ( حتّى
هامش
( 1 ) وهو التقصير في السفر بعد إقامة العشرة .
( 2 ) يريد بالأجير الذي يؤجر نفسه للعمل في السفر .
( 3 ) يعني من باب تنقيح المناط .
( 4 ) وهو شمول الحكم للجميع .
( 5 ) هذا القول لابن إدريس وأكثر المتأخرين رحمهم اللّه ( انظر المدارك ص 248 ) .
( 6 ) هذا القول للشيخ رحمه اللّه نقله المصنّف في المعتبر ص 252 .
( 7 ) للتلازم كما في صحيحة معاوية بن وهب : « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » ( انظر التهذيب 3 / 220 ) .