والوطن الذي يتمّ فيه ، هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، متوالية كانت أو متفرقة .
الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر ، ولو كان معصية لم يقصر كاتباع الجائر ، وصيد اللهو ، ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، ولو كان للتجارة
شرح
( و ) المراد ب ( الوطن الذي ) يجب أن ( يتمّ فيه ) وإن عزم السّفر قبل العشرة ( هو كلّ موضع ) يتّخذه الإنسان مقرّا له على الدوام أو ( له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرّقة ) .
( الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا ) « 1 » سواء ( واجبا كان كحّجة الإسلام أو مندوبا كزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ) وسلّم والأئمة عليهم السّلام ( أو مباحا كالأسفار للمتاجر ) أو مكروها كالسّفر في شهر رمضان فرارا من الصّوم ( ولو كان ) السّفر ( معصيّة لم يقصّر ) سواء كان السّفر غاية كالفرار من وفاء الدّين مع القدرة على الوفاء ، أو إباق العبد ونحوهما أو كان السفر لغاية محرّمة كالسرقة والزنا ولعب القمار وما شابه ذلك ( كاتباع الجائر ) إذا كان على وجه يعدّ من أتباعه وأعوانه ( وصيد اللّهو ، ولو كان الصّيد لقوته وقوت عياله قصّر ، ولو كان ) الصّيد ( للتجارة قيل : يقصر الصوم دون
هامش
( 1 ) سائغا : مباحا .