تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
قيل : يقصر في الصوم دون الصلاة ، وفيه تردّد . الشرط الخامس : ألا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر ، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد . وضابطه : أن لا يقيم في بلد عشرة أيام ، فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ، وقيل : ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في
شرح
الصّلاة وفيه تردد ) « 1 » . ( الشرط الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذي ) يخرج بأهله ( يطلب ) مواقع ( القطر ) ومنبت الشجر « 2 » ( والمكاري والملّاح والتاجر الذي يطلب الأسواق و ) ساعي ( البريد ) فإنّ هؤلاء يتموّن ويصومون ( وضابطه : أن لا يقيم ) واحد من هؤلاء ( في بلد « 3 » عشرة أيام ) فما زاد ( فلو أقام أحدهم عشرة ) أيام ( ثم أنشأ سفرا ) بعدها ( قصّر ) وأفطر
هامش
( 1 ) القول في التفريق بين الصلاة والصوم للشيخ في المبسوط والنهاية نقله المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 252 وعلّق عليه بقوله : « ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول : إن كان مباحا قصّر فيهما وإن لم يكن أتمّ » وعلّق في المدارك ص 247 بقوله : « وهو جيد ويدلّ على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » . ( 2 ) في المعتبر ص 253 . ( 3 ) في بعض نسخ الشرائع « بلده » ولكنّ ما ذكرناه في المتن أشمل وعليه فالمظنون أنّ الهاء من زيادة الناسخ وفي نسخة « ببلد » .