ثم تجدّد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ، ولو زاد المجموع على مسافة التقصير ، فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر ، وكذا لو طلب دابة شذت له ، أو غريما ، أو آبقا ، ولو خرج ينتظر رفقة ، إن تيسروا سافر معهم ، فإن كان على حدّ مسافة قصر في سفره وفي موضع توقفه ، وإن كان دونها أتمّ حتى تيسر له الرفقة ويسافر .
الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو
شرح
قصد ما دون المسافة ثمّ تجدّد له رأي فقصد أخرى مثلها ) ولم تبلغ مسافة ( لم يقصر ، ولو زاد المجموع على مسافة التقصير ) لأنّ المدار على قصد المسافة لا قطعها ( فإن عاد ) إلى وطنه أو إلى ما هو بحكمه ( وقد كملت المسافة فما زاد قصّر ) في الرجوع ( وكذا ) الحكم ( لو طلب دابّة شذّت « 1 » له أو غريما « 2 » أو ) عبدا ( آبقا ) « 3 » وكان عند خروجه غير ناو قطع المسافة فإنه يتمّ في الذّهاب ويقصّر في الإياب إذا كان مسافة ( ولو خرج ينتظر رفقه « 4 » إن تيسّروا له سافر معهم ، فإن كان ) محل إنتظارهم ( على حدّ مسافة قصّر في سفره وفي موضع توقفه ) لانتظارهم ( وأن كان دونها أتمّ حتّى يتيسّر له الرفقة ويسافر ) معهم ويكون مبدأ المسافة وحدّ الترخّص له من ذلك المكان .
( الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة ) عشرة أيام ( في
هامش
( 1 ) شردت ، خ ل ، والمعنى واحد .
( 2 ) الغريم : المديون والدائن أيضا والمراد الاوّل .
( 3 ) الآبق : العبد الهارب من سيده من غير خوف ولا كدّ عمل .
( 4 ) الرفقة - بتثليث الرآء - جمع رفيق وهو الصاحب .