تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
طوله أربع وعشرون إصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو مدّ البصر من الأرض ، ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد العود ليومه ، فقد كمل مسير يوم ، ووجب التقصير ، ولو تردّد يوما في ثلاثة فراسخ ، ذاهبا وجائيا وعائدا ، لم يجز القصر ، وان كان ذلك من نيته ، ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فسلك الأبعد قصر ، وإن كان ميلا إلى الرخصة . الشرط الثاني : قصد المسافة ، فلو قصد ما دون المسافة ،
شرح
و ( الذي طوله أربع وعشرون إصبعا « 1 » تعويلا على المشهور بين ) أهل الخبرة من ( الناس ، أو ) أنها « 2 » ( مدّ البصر ) السّليم المعتدل ( من الأرض ) المستوية ( ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ) فصاعدا فقطعها المسافر ( وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير ) في ذهابه وإيابه ( ولو تردّد يوما ) كاملا ( في ثلاثة فراسخ ) إلى ما دون الأربعة فراسخ ( ذاهبا ) فيها ( وجائيا وعائدا ) حتّى بلغ هذا التردّد أكثر من أربعة فراسخ ( لم يجز ) له ( القصر ، وإن كان ذلك من نيّته ) من أوّل الأمر ( ولو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك ) الطريق ( الأبعد قصّر ) في صلاته ( وإن كان ) قد سلكه ( ميلا للرّخصة ) « 3 » في التقصير . ( الشرط الثاني : قصد ) قطع ( المسافة ) من أوّل الأمر ( فلو
هامش
( 1 ) المراد بالإصبع عرضه لا طوله . هذا والمشهور أنّ الأصبع - بكسر الهمزة وفتح الباء - وقيل بتثليثهما . ( 2 ) أي المسافة المعتبرة في التقصير . ( 3 ) يلمح بهذا إلى خلاف ابن البراج رحمه اللّه تعالى حيث يرى أنّه يتمّ لأنّه كاللّاهي بصيده وقد ضعفه السيد في المدارك ص 245 .