تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
تتمة المتوحّل والغريق يصليان بحسب الامكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ، إلّا في سفر أو خوف .
شرح
( جاز أن يصلّي صلاة شدّة الخوف ) لعدم الفرق في أسباب الخوف المسوغة لذلك « 1 » . ( تتمّة ) ( المتوحل « 2 » والغريق ) ونحوهما كالحريق وغيره « 3 » ( يصلّيان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، و ) لكن ( لا يقصر واحد منهما عدد ) الركعات من ( صلاته إلّا ) إذا كانا ( في سفر أو خوف ) يرجى معه السّلامة في التقصير .
هامش
( 1 ) الجواهر 14 / 186 . ( 2 ) المتوحل : من وقع بالوحل وهو الطين الرقيق ولا يستطيع الخروج منه . ( 3 ) الجواهر 14 / 191 .