تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في : الشروط ، والقصر ، ولواحقه أما الشروط فستة : الأول : اعتبار المسافة وهي مسيرة يوم بريدان أربعة وعشرون ميلا ، والميل : أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي
شرح

( الفصل الخامس ) من التوابع ( في صلاة المسافر )

( و ) يقع ( النظر ) فيها ( في الشروط ، والقصر ولواحقه ، أمّا الشّروط فستّة ) : ( الأوّل : اعتبار المسافة ) التي يجب على المسافر التقصير في قطعها ( وهي مسير يوم ) تام « 1 » ، وقدره ( بريدان ) ومقدار البريدين ( أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ) من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى من مستوي الخلقة
هامش
( 1 ) المراد باليوم التّام يوم الصّوم يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والمسير بسير الإبل المعتدل ( انظر المعتبر ص 251 ، والمدارك ص 244 ) .