فيما بقي منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته . وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض الخوف ، أتمّ صلاة خائف ولا يستأنف .
الثاني : من رأى سوادا فظنّه عدوا فقصر ، أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله ، لم يعد ، وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ، ثم بان هناك حائل يمنع العدو .
الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف .
شرح
الآمن ( ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته ) فإنه يستأنف ( وكذا ) الحكم ( لو صلّى بعض صلاته ) بركوع وسجود تامّين ( ثمّ عرض ) له ( الخوف أتمّ صلاته خائفا ) بالإيماء أو التسبيح ( ولا يستأنف ) الصّلاة .
الفرع ( الثاني : من رأى سوادا فظنّه عدوا فقصّر ) صلاته ( أو صلّى موميا ثم انكشف بطلان خياله ) فظهر ما خيّله أنعاما سائمة مثلا ( لم يعد ) ما صلّاه متوهّما « 1 » ، ( وكذا ) لا يستأنف ( لو أقبل العدو فصلّى موميا لشدّة خوفه ثم بان ) أن ( هناك حائلا يمنع العدو ) من الوصول إليه ولم يكن له علم به
الفرع ( الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع ) أو غير ذلك
هامش
( 1 ) في المعتبر ص 250 « لأنّها صلاة مشروعة مأمور بها فتكون مجزية » .