قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ ايماء ، فإن خشي صلى بالتسبيح ، ويسقط الركوع والسجود ، ويقول بدل كل ركعة :
سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر .
فروع الأول : إذا صلّى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود
شرح
( إلى أيّ جهة « 1 » أمكن ، وإذا لم يتمكن من النزول ) عن فرسه ( صلّى راكبا وسجد على قربوس سرج ) فرس ( ه ، وإن لم يتمكّن ) من ذلك لالتحام القتال ( أومأ ) للرّكوع والسّجود برأسه ( إيماء ، فإن خشي ) العدو بسبب الإيماء ( صلّى بالتسبيح ، ويسقط ) حينئذ ( الركوع والسّجود ، ويقول بدل كلّ ركعة : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) .
( فروع )
الفرع ( الأوّل : إذا صلّى موميا ) أو مسبحّا ( فأمن ) أمانا ارتفع به العذر في الإيمآء والحرب لا تزال قائمة ( أتمّ صلاته بالرّكوع والسّجود فيما بقي منها ) بانيّا « 2 » على ما وقع بالإيماء أو التسبيح ( ولا يستأنف ) الصّلاة ( وقيل ) « 3 » يتم ما بقي منها عند
هامش
( 1 ) الجهات ، خ ل .
( 2 ) أي يبني على ما مضى من صلاته بالإيماء ويتمّ ما بقي بالركوع والسجود .
( 3 ) القائل الشيخ في المبسوط كما في المدارك ص 243 وعقب عليه صاحب المدارك بقوله : « والأصح عدم وجوب الاستئناف مطلقا لصدق الامتثال ولأن الاستدبار الواقع في حال الاضطرار مأذون به شرعا فيكون كالجزء من الصلاة » .