تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الثالثة : إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ، ثم دخلت الثانية معه ، فإذا سلم وسجد ، لم يجب عليها اتباعه . وأما صلاة المطاردة ، وتسمى صلاة شدّة الخوف ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ، فيصلي على حسب امكانه ، واقفا أو ماشيا أو راكبا . ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ، وإلا استقبل بما أمكن ، وصلّى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن . وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ، ويسجد على
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ) للسهو ( ثمّ دخلت ) الفرقة ( الثانية معه فإذا سلّم وسجد ) للسّهو ( لم يجب عليها اتباعه ) . ( وأمّا صلاة المطاردة ) في الحرب ( وتسمّى صلاة شدّة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة « 1 » ) والمناوشة والمراماة « 2 » ونحو ذلك ( ف ) المحارب ( يصلّي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ) أو غير ذلك من الأحوال لأنّ الصّلاة لا تسقط في حال ( ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثمّ يستمرّ ) مستقبلا ( إن أمكنه ) الاستمرار على الاستقبال ( وإلّا استقبل ) القبلة ( بما أمكن وصلّى مع التعذّر ) للاستقبال حتّى بتكبيرة الإحرام
هامش
( 1 ) المعانقة - هنا - : أن يجعل كلّ واحد من المتحاربين يديه على عنق الآخر ، والمسايفة : التضارب بالسيوف . ( 2 ) المناوشة : التطاعن بالرماح ، والمراماة : الترامي بالسهام .