تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وأما أحكامها : ففيها مسائل : الأولى : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو . الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة ، لم يجز على قول ، والجواز أشبه ، ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز .
شرح
( وأمّا أحكامها ففيها مسائل ) : المسألة ( الأولى : كلّ سهو يلحق المصلّين في حال متابعتهم ) الإمام لا اعتبار فيه و ( لا حكم له ، و ) أمّا ( في حال الانفراد يكون الحكم ) فيه ( على ما قدمناه في باب السّهو ) . المسألة ( الثانية : أخذ السّلاح واجب في ) حال ( الصّلاة ) « 1 » على الفرقة المصلّية ( ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول ) ضعيف لا دليل معتدّ به له « 2 » ( والجواز ) في أخذه على نجاسته ( أشبه ) لأنّه محمول لا تتمّ الصّلاة به منفردا ( ولو كان ) السلاح ( ثقيلا يمنع ) حمله ( شيئا من واجبات الصّلاة لم يجز ) حمله إلّا للضرورة التي لا يمكن معها تركه .
هامش
( 1 ) لقوله تعالى :وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْالنساء : 102 ويريد بأخذ السلاح حمله . ( 2 ) الجواهر 14 / 176 .