فأتمّوا وجلسوا ، فتشهّد بهم وسلّم ، فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم .
وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار : إن شاء صلى بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس . ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا .
شرح
فيه ( ونهض من خلفه فأتمّوا ) الركعة الثانية ( وجلسوا فتشهّد بهم وسلّم ) فينصرفون إلى مواقعهم بتسليمه ( فتحصل المخالفة ) حينئذ بين هذه الصّلاة وصلاة الأمن جماعة ( في ثلاثة أشياء ) :
الأوّل : وجوب ( انفراد المؤتم « 1 » ، و ) الثاني ( توقّع « 2 » الإمام للمأموم حتّى يتمّ ، و ) الثالث ( إمامة القاعد للقائم ، وإن كانت ) الفريضة ( ثلاثية فهو « 3 » بالخيار إن شاء صلّى ب ) الفرقة ( الأولى ركعة وب ) الطائفة ( الثانية ركعتين ، وإن شاء العكس ) فيصلّي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة ( ويجوز أن يكونا مختلفين في العدد و ) أن يكون كلّ فرقة شخصا ( واحدا ) .
هامش
( 1 ) كأنه يشير إلى القول بعدم جواز الانفراد اختيارا والظاهر من المصنّف وجوب الانفراد بالنسبة للطائفة الأولى .
( 2 ) توقع الإمام بانتظاره وهذا إنما يكون بأن الفرقة الثانية باقية على حكم الإئتمام حال قيامها لاتمام الصّلاة حيث أن للطائفة الأولى التحريم وللثانية التسليم .
( 3 ) أي الإمام .