تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة . فإن صليت فرادى ، قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه .
شرح

( الفصل الرابع ) من التوابع ( في صلاة الخوف والمطاردة ) « 1 » .

( صلاة الخوف ) من مداهمة العدو ( مقصورة سفرا ) جماعة أو فرادى « 2 » ( و ) تقصر ( في الحضر ) أيضا ( إذا صلّيت جماعة فإن صلّيت فرادى ) في الحضر ( قيل : تقصر ، وقيل : لا ، و ) القول ( الأوّل « 3 » أشبه ، وإذا صلّيت ) هذه الصّلاة ( جماعة فالإمام بالخيار
هامش
( 1 ) المراد بالخوف هنا الحذر من العدو عند قيام الحرب ، والمطاردة حمل المقاتلين بعضهم على بعض . ( 2 ) المختصر النافع ص 49 . ( 3 ) القول بقصرها في الحضر مطلقا هو قول أكثر الفقهاء ( انظر المدارك ص 241 ) .