تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
والبصاق ، وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب ، وكشف العورة ، والرمي بالحصى . مسائل ثلاث : الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها جاز
شرح
( كشف العورة ) مع الأمن من وجود الناظر المحترم لمنافاته التوقير ( و ) يكره ( الرمي بالحصى ) « 1 » لأنّه من العبث . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع « 2 » فإن كان لأهلها ) من أهل الكتاب ( ذمّة لم يجز التعرّض لها ) بالاستيلاء على أرضها ، أو أخذ شيء من آلاتها ( وإن كانت في أرض الحرب ) أو
هامش
( 1 ) أشار قدس سرّه ب ( رمي ) إلى خلاف من ذهب إلى التفريق بين الرمي والحذف ( وهو وضع الحصاة في باطن الابهام ورميها بالوسطى ) حيث ذهب إلى نفي الكراهة في الأول واثباتها في الثاني ولذا قال في الجواهر 14 / 131 : « وعلى كل حال فليس هو مطلق الرمي فيشكل حينئذ إثبات كراهته على الإطلاق » وقال بعضهم الحذف من العبث أيضا فلعلّه أراد تعميم الكراهة لأن الحذف هو الرمي أيضا قال : حذفه بالعصا والحجر أي رماه ، ويؤيده ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال صلّى اللّه عليه وآله : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » ( انظر المسالك 1 / 24 ) . ( 2 ) البيع جمع بيعة - بكسر الباء - كنيسة النصارى .