ويستحب أن يتجنب البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وانفاذ الاحكام ، وتعريف الضوالّ ، وإقامة الحدود ، وانشاد الشعر ، ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ، والنوم .
ويكره : دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم ، والتنخم ،
شرح
و ) يكره ( أن يجعل ) المسجد ( طريقا ) للمرور ( ويستحب أن يتجنب ) فيها ( البيع والشّراء ، و ) تجنيبها ( تمكين المجانين ، و ) يستحب أن يجتنب فيها ( إنفاذ الأحكام « 1 » ، وتعريف الضّوال ، وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ) إلّا الحقّ كمدائح النبي والأئمة ومراثي الحسين عليه السّلام لأنّ ذلك كلّه عبادة « 2 » ( ورفع الصوت وعمل الصنائع ، و ) يكره ( النوم ) فيها « 3 » ( و ) كذا ( يكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم ) إليها لأنّه يؤذي المجاور له ( و ) يكره ( التنخّم والبّصاق ) فيها ( و ) يكره ( قتل القمل ) « 4 » فيها ( فإن فعل ) شيئا من هذه الثلاثة « 5 » ( ستره بالتراب ، و ) يكره
هامش
( 1 ) وذهب جماعة إلى عدم الكراهة لأنّ عليّا عليه السّلام كان يقضي في مسجد الكوفة ودكّة القضاء مشهورة ( المسالك 1 / 47 ) واحتمل بعضهم أن المراد بأنفاذ الأحكام الحبس فيها على الحقوق وما شابه ذلك لا نفس القضاء ، وهو الأقرب .
( 2 ) لاحظ المسالك 1 / 47 .
( 3 ) قصر بعضهم الحكم في المسجد الحرام والمسجد النبوي بالحدود التي كانت على عهده صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ما زيد فيها بعده دون سائر المساجد .
( 4 ) القمل - بسكون الميم - : معروف واحدة قملة وهي غير القمّل - بتشديد الميم - فذاك دويبة من جنس القردان ألّا أنّها أصغر منها .
( 5 ) المسالك 1 / 47 والمدارك ص 241 .