تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
استعمالها في المساجد . الثانية : الصلاة المكتوبة ، في المساجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس . الثالثة : الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة .
شرح
في بلاد الإسلام « 1 » ( وباد أهلها جاز استعمالها في المساجد ) خاصّة ، بناء على صحّة وقفهم « 2 » . المسألة ( الثانية ) : أداء ( الصّلاة المكتوبة ) « 3 » للرّجال ( في المسجد « 4 » أفضل من المنزل والنافلة بالعكس ) . المسألة ( الثالثة : الصّلاة في ) المسجد ( الجامع ) الذي يكثر إختلاف الناس إليه ( بمائة ) صلاة ( وفي مسجد القبيلة ) وهو الذي يقلّ إتيان الناس إليه كمساجد القرى والمساجد التي تقع في أطراف البلد أو الذي ينسب إلى قبيلة خاصّة « 1 » ( بخمس وعشرين ) صلاة ( وفي ) مسجد ( السوق ) وهو الذي لا يأتيه غالبا إلّا أهل السّوق « 5 » ( باثنتي عشرة صلاة ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 14 / 133 . ( 2 ) الجواهر أيضا والضمير في « وقفهم » لأهل الكتاب حيث أنهم أوقفوها بيوتا للعبادة والمسجد كذلك . ( 3 ) المكتوبة : المفروضة من قوله تعالى في سورة النساء : 103إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاًوصلاة النافلة في المنزل أفضل من المسجد لأنّها أبلغ في الاخلاص ، وأبعد من الرياء . ( 4 ) المساجد ، خ ل . ( 5 ) الجواهر 14 / 151 .