تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
إليها ، أو إلى مسجد آخر ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ، ولا يجوز ادخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة فيها ، ولا اخراج الحصى منها ، وان فعل أعاده إليها . ويكره تعليتها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط ، وأن تجعل طريقا .
شرح
( و ) كذا يحرم ( بيع آلتها « 1 » ، وأن يؤخذ منها « 2 » ) شيء فيجعل ( في الطرق والأملاك ومن أخذ منها شيئا وجب ) عليه ( أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ، وإذا زالت آثار المسجد ) بالهدم لم يحل لأحد ( تملكه ) . ( ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة ) عن البدن والثياب ونحوهما ( فيها « 3 » ، ولا ) يجوز ( إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده ) وجوبا ( إليها ويكره تعليتها ، و ) يكره ( أن يعمل لها شرف « 4 » أو ) أن يعمل لها ( محاريب داخلة في الحائط
هامش
( 1 ) قال في المدارك ص 240 : « هذا الحكم مشكل على إطلاقه فإن التحريم إنّما يثبت مع انتفاء المصلحة في البيع وإلّا جاز قطعا بل قد يجب ويتولاه الناظر » . ( 2 ) الضمير في منها إلى المساجد أي لا يجوز أن يجعل شيء من أرضها في الطريق . ( 3 ) أي لا يجوز تطهير النجاسة فيها . ( 4 ) الشّرف - بضم الشين وفتح الراء - جمع شرفة - بسكون الراء - : ما أشرف من البناء ، والمظنون أن المراد بالشّرف الشرفات - بفتح الشين والراء - وهي عبارة عن مثلثات ومربعات تبنى متقاربة في أعلى الأسوار والقصور واحدتها شرفة بالتحريك .