اليسرى ، وأن يتعاهد نعليه ، وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه .
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ، ويستحب اعادته ، ويجوز استعمال آلته في غيره ، ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها في الطرق ، والاملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده
شرح
الحائط لا في وسطها و ) يستحب ( أن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى والخارج ) منها ( رجله اليسرى ، وأن يتعاهد « 1 » نعليه ) استظهارا للطهارة « 2 » ( وأن يدعو ) بالمأثور ( عند دخوله ) المسجد ( وعند خروجه ) منه .
( ويجوز نقض ما استهدم « 3 » ) من بنائه ( دون غيره « 4 » ، ويستحب إعادة ) بنائ ( ه ، ويجوز استعمال آلته في غيره ) من المساجد مع الاستغناء عنها فيه .
( ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها ، ويحرم زخرفتها « 5 » ) بالذهب ( و ) كذا يحرم ( نقشها بالصّور ) لأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله فيكون إحداثه بدعة « 6 »
هامش
( 1 ) يتعاهدها : يتفقدها لئلا يكون قد علق بها شيء من النجاسات .
( 2 ) الجواهر 14 / 80 .
( 3 ) استهدم : تداعى وأشرف على السقوط .
( 4 ) الضمير في « غيره » لما استهدم .
( 5 ) زخرفتها أي تزيينها بالذهب ، والزخرف : الذهب .
( 6 ) المدارك ص 240 .