تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الثاني عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه . خاتمة في ما يتعلق بالمساجد يستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفّة ، وأن تكون الميضاة على أبوابها ، وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ، وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله
شرح
المسألة ( الثانية عشرة : إذا ) حدث للإمام ما يمنعه من إتمام الصّلاة و ( إستنيب المسبوق ) « 1 » بركعة أو أكثر ( فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ ) المسبوق ( إليهم ليسلّموا ثم يقوم ) هو ( فيأتي بما بقي عليه ) من الصّلاة .

( خاتمة ) كتاب الصّلاة ( فيما يتعلّق في المساجد « 2 » ) .

( يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقّفة ، و ) يستحب ( أن تكون الميضاة ) « 3 » خارجة عن المسّاجد ( على ) قرب ( أبوابها ، و ) تستحب ( أن تكون المنارة ) في المساجد ( مع
هامش
( 1 ) يلاحظ أنّه تقدّم كراهة استنابة المسبوق بركعة . ( 2 ) قيل : إنّما ذكر ما يتعلّق بالمساجد في هذا المكان لانعقاد الجماعات غالبا فيها . ( 3 ) الميضاة - بكسر الميم - مطهرة كبيرة يتوضأ منها ، والمتوضأ : بيت الخلاء .