الأخيرة ، كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير .
العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام ، وينصرف لضرورة وغيرها .
الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهّن .
شرح
( و ) القول ( الأوّل أشبه « 1 » ، ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبّر وجلس معه ) ويتشهد إن شاء أو يصمت « 2 » ( فإذا سلّم ) الإمام ( قام فاستقبل ) صلاته ( ولا يحتاج إلى استئناف تكبير ) للإحرام .
المسألة ( العاشرة : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة أو غيرها ) .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصّف الأخير فجاء رجال ) للصلاة جماعة ( وجب « 3 » أن يتأخرّن ) عنهم ( إذا لم يكن موقف للرجال أمامهن ) .
هامش
( 1 ) لزيادة الركن إذا كان قد سجد مع الإمام سجدتين ، أمّا إذا كانت سجدة واحدة فقد استوجه السيد في المدارك ص 238 الاستئناف أيضا وجعلها زيادة عمدية .
( 2 ) يلاحظ المعتبر ص 246 والجواهر 14 / 64 و 65 .
( 3 ) يريد وجب في صحّة الجماعة أن يتأخرّن حتى ولو قيل بكراهة المحاذاة والتقدّم في صلاة الفرادى .