تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الثامنة : إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه ، وجعله أول صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه ، ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلّى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب « الحمد » وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين ب « الحمد » ، وإن شاء سبّح . التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا فاته مع الإمام شيء ) من الركعات ( صلّى ما يدركه ) منها ( وجعله أوّل صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه ) من الركعات بعد فراغ الإمام ( ولو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا سلّم ) الإمام ( قام فصلّى ما بقي عليه ) من صلاته ( ويقرأ في ) الركعة ( الثانية له بالحمد وسورة و ) أمّا ( في ) الركعتين ( الاثنتين الأخيرتين ) فهو مخيّر بين القراءة ( بالحمد ) وحدها ( وإن شاء سبّح ) بالتسبيحات الأربع . المسألة ( التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه ) رأسه ( من ) الركعة ( الأخيرة كبّر وسجد معه ) السجّدتين ( فإذا سلّم ) الإمام ( قام فاستأنف ) الصّلاة ( ب ) نيّة جديدة و ( تكبير مستأنف ) للإحرام ( وقيل « 1 » : يبني « 2 » على ) ما مضى من ( التكبير الأوّل ) ويتمّ صلاته
هامش
( 1 ) القائل بهذا هو الشيخ رحمه اللّه كما في المدارك ص 238 لأن الزيادة عنده مغتفرة في متابعة الإمام . ( 2 ) بنى ، خ ل .